Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «كتاب الشهادات»
  3. فائدة: هل يشترط في أداء الشهادة لفظ معين؟

كِتابُ الشَّهَادَاتِ (١)

ــ

(١) قوله «كِتابُ الشَّهَادَاتِ»: الشهادات: جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد شهادة، وإنما جمع المصدر لإرادة الأنواع (١)، لأن الشهادة قد تكون على الأموال، أو الحدود، أو الرضاع، وغير ذلك.

ولها في اللغة معانٍ منها: الحضور، والخبر، والاطلاع على شيء، قال ابن فارس: «الشهادة: الإخبار بما قد شوهد» (٢)، سميت بذلك من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده.

واصطلاحاً: الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير على الغير، أو هي الإخبار عما يعلمه بلفظ شهدت أو أشهد، ونحوهما كسمعت، ورأيت، وتحققت، وعلمت، ونحو ذلك.

- فائدة: هل يشترط أداء الشهادة بلفظ أشهد؟

نقول: لا يشترط في أداء الشهادة لفظ معين، بل تصح بكل لفظ دلّ على اليقين، وهذا قول المالكية (٣)، لأن المقصود من الشهادة بعث الاطمئنان إلى علم القاضي بأن ما شهد به الشاهد حق وصدق، وهذا لا يتوقف على لفظ معين، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥) =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 333 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.