Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 334

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية»
  3. أحوال الشهادة
  4. الحالة الأولى: حالة التحمل
  5. اتفاق الفقهاء على أن تحمل الشهادة فرض كفاية

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَداؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (١)،

ــ

=وذكر أنه رواية عن أحمد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إن اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولا قول أحد من الصحابة ﵃، ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك».

(١) قوله «تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَداؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ»: للشهادة حالتان: حالة تحمل، وحالة أداء.

فأما التحمل: وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.

وأما الأداء: وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه.

وتحمل الشهادة وأداؤها ذكر المؤلف أنهما فرض كفاية، أما كون ذلك فرضاً فلأنه لو لم يكن فرضاً لامتنع الناس من التحمل والأداء، فيؤدي إلى ضياع حقوق الناس.

وأما كونه على الكفاية فلأن الحاجة المذكورة تندفع بشهادة من تقوم به الكفاية، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٢)، والظاهر أن - مِن - للتبعيض، ويكون ذلك مخصصاً لعموم الآيات التي تفيد الإيجاب مطلقاً، ثم إن المعنى يؤيد ذلك، كما تقدم.

وما ذكره المصنف من أن تحمُّل الشهادة فرض كفاية هو المذهب (٣)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 334 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.