Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 335

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية»
  3. بيان القول الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢).

وأما أداؤها فالقول بأنه فرض كفاية هو رواية عن أحمد، اختارها جماعة من الحنابلة، وهو قول الجمهور، إلا إذا لم يوجد العدد الذي يثبت به الحق فالأداء فرض عين، كما سيأتي.

والقول الثانِي: أن أداء الشهادة فرض عين، وذكر صاحب «الإنصاف» أن هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٤).

قال ابن عباس (٥) وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجباً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال الشوكاني: «الظاهر من هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام» (٦)، قال تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 335 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.