Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 362

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
  3. فصل في الرجوع عن الشهادة
  4. قوله «وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها، ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر»
  5. شرح كلام المؤلف

وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ (١)، وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ، وَإِنْ حَدَثَ ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ (٢)،

ــ

= بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه.

وإن حكم القاضي بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد؛ غرم المال كله؛ لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، وإنما هو شرط للحكم.

وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم؛ ألغي، ولا حكم ولا ضمان.

(١) قوله «وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ»: أي فإن غير الشهود الشهادة قبل الحكم، فزاد فيها أو نقص امتنع على القاضي الحكم بشهادتهم، ولا حكم ولا ضمان، فإن رجعوا عن شهادة في زنى، حُدوا حد القذف.

(٢) قوله «وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ، وَإِنْ حَدَثَ ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ»: أي إذا حدث للشاهد ما يمنع قبول الشهادة كأن يفسق الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يجز الحكم بها لأن من شرط الحكم بالشهادة العدالة، وقد نص تعالى بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وليس هذا بعدل فترد شهادته، وإن كان فسقه بعد حكم الحاكم بشهادته لم ينقض الحكم لأن الحكم تم بشرطه، لأن شرطه شهادة عدل وقد وجدت.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 362 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.