Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
  3. فصل في الرجوع عن الشهادة
  4. قوله «وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم، لم ينقض الحكم، ولم يمنع الاستيفاء، إلا في الحد والقصاص»
  5. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُوْدُ بَعْدَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ، لَمْ يُنْقَضِ الحُكْمُ، وَلَمْ يُمْنَعْ الاِسْتِيْفَاءُ، إِلاَّ فِي الحَدِّ وَالقِصَاصِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُوْدُ بَعْدَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ، لَمْ يُنْقَضِ الحُكْمُ، وَلَمْ يُمْنَعْ الاِسْتِيْفَاءُ، إِلاَّ فِي الحَدِّ وَالقِصَاصِ»: الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم تخل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم، لأن الشهادة شرط الحكم، فإذا زالت قبله لم يجز كما لو فسقاً، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما فلم يجز به الحكم.

مثال ذلك: أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين عند القاضي، ولما أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعا، فقالا، مثلاً: وهمنا، أو نسينا أنه قد أوفاه، أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادتهما.

الثاني: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فان كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص لم يجز استيفاؤه، لان الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعهما من أعظم الشبهات، وان كان المحكوم به مالا استوفي ولم ينقض الحكم لأنه يمكن جبره بإلزام الشاهد عوضه والحد والقصاص لا يجير بإيجاب مثله على الشاهدين

الثالث: أن يرجعا بعد الاستيفاء، أي بعد أن استوفى المحكوم له حقه فانه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالاً أو عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 363 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.