Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، غسل ما يتيقن به غسلها»
  4. القول الراجح

وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ (١)، أَوْ غَيْرِهِ (٢)، أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى الْيَقِيْنِ (٣).

ــ

ثانيًا: الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، المذهب (١) أنه يكره استعماله خروجًا من الخلاف.

والصحيح أنه لا يكره استعماله لأن الكراهة حكم شرعي لا بد فيها من الدليل ولا دليل على الكراهة وهو اختيار شيخنا (٢) ﵀.

(١) قوله «وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ» أي شك هل هو طاهر أو نجس، كأن يرى فيه مثلاً روثًا لا يدري هل هو روث بعير أو روث حمار؟ والماء متغير من هذا الروث، فحصل عنده الشك في طهارة الماء فنقول: ابن على اليقين وهو الطهارة، لأنها الأصل، ولأن اليقين لا يزول بالشك.

(٢) قوله «أَوْ غَيْرِهِ» أي غير الماء، كثوب أو أرض ونحوه، فحصل عنده الشك في طهارة ذلك، فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة.

(٣) قوله «أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى اليَقِيْنِ» اليقين هو ما لا شك فيه، دليل ما ذكرنا حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لا يَنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا» (٣). فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة المعروفة: (اليقين لا يزول بالشك).

ومن الأدلة أيضًا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 27 (SanadKitab #145206, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.