Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وإن اشتبه ماء طاهر بنجس»
  4. القول الصحيح

وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ غَيْرِهِ، غَسَلَ مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ غَسْلَهَا (١).

وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُمَا (٢)،

ــ

= الله ﷺ «إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟

فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (١).

(١) قوله «وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ غَيْرِهِ، غَسَلَ مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ غَسْلَهَا» أي يغسل حتى يتيقن أن الماء قد أتى على النجاسة، وذلك لاشتباه الطاهر بالنجس، فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة، إما بالغسل أو اليقين.

مثال ذلك: إنسان في أحد كميه نجاسة ولا يدري في أيهما النجاسة؟ فعلى كلام المؤلف أنه يعمل ما يتيقن به زوالها فيغسل الكمين لأن هذا هو اليقين، لكن هل هذا هو الراجح؟ نقول: الراجح أنه يتحرى، فإذا تحرى وغسل أحد الكمين أجزأه.

(١) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ» كأن يكون عنده إناءان فيهما ماء أحدهما طهور والآخر نجس وشكّ أيهما الطهور قال «وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُمَا» لاشتباه الطهور بالنجس، ولأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتناب الإناءين، هذا هو المذهب.

والصحيح أنه يتحرى؛ لأنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري.

ولأن النبي ﷺ سُئل عن الشكِ في الصلاةِ فقال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 28 (SanadKitab #145206, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.