Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما»
  4. تنبيه: إذا لم يمكنه التحري لعدم وجود القرائن

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١).

ــ

= عَلَيْهِ» (١)، وهذا هو قول الشافعي (٢)، وإحدى الروايتين في المذهب (٣)، واختاره شيخنا (٤) ﵀.

(١) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» هذا على اعتبار القول بأن الماء ثلاثة أقسام، وبيّنا القول الصحيح في ذلك، وهو أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس.

وعلى هذا فالمسألة التي ذكرها المؤلف لا ترد على القول الصحيح.

- تنبيه: ذكرنا أنه إن اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى وذلك إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور أو هذا هو النجس لكن إذا لم يمكنه التحري لعدم وجود القرائن؟

قال بعض العلماء (٥): إنه يعمل بما تطمئن به نفسه فإذا اطمأنت مفسه إلى أحدهما أخذ به.

قال شيخنا ﵀: «ولا شك أن استعماله لأحد الماءين في هذه الحالة فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم» (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 29 (SanadKitab #145206, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.