Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 283

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. قوله «وينهض قائما»
  4. تنبيه: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة هل يجلس المأموم؟

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا (١)، وَيَنْهَضُ قَائِمًا (٢)،

ــ

=اغْفِرْ لِيْ»، «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ونحو ذلك.

(١) قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا» والتكبير هنا واجب كما ذكرنا لحديث أبي هريرة ﵁ السابق بخلاف قول الجمهور بسنيتها.

(٢) قوله «وَيَنْهَضُ قَائِمًا» أي بلا جلوس للاستراحة وهذا هو المذهب (١)، وذهب الشافعية (٢) إلى أن الجلوس للاستراحة سنة مطلقًا، سواء احتاج الإنسان إليه أم لم يحتج، وهذا هو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٣) ﵀، وهو قول أكثر أهل الحديث، واستدلوا لذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي ﵁ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» (٤)، وفي رواية «جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ» (٥). وذهب شيخنا محمد العثيمين (٦) ﵀ إلى قول وسط في هذه المسألة فقال: إن كان المصلي يحتاج إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدًا، وإن كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس، وهو قول صاحب المغني، واختاره ابن القيم، وهذا هو الراجح.

- تنبيه: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة، فهل يشرع للمأموم أن يجلس =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 283 (SanadKitab #145206, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.