Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أركان الصلاة وواجباتها
  3. قوله «والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة»
  4. بيان الراجح من أقوال الفقهاء

وَوَاجِبَاتُهَا سَبْعَةٌ (١): التَّكْبِيْرُ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ (٢)، وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مَرَّةً مَرَّةً (٣)،

ــ

(١) قوله «وَوَاجِبَاتُهَا سَبْعَةٌ» الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط به ويجبرها سجود السهو، فمن نسي واجبًا أجزأ عنه سجود السهو، بخلاف الأركان فلا تصح الصلاة إلا بها.

وقوله «سَبْعَةٌ» هذا عند المؤلف ﵀، فهناك واجبات مختلف فيها، فبعض ما عدَّه واجبات هو على القول الراجح أركان كما سيأتي إن شاء الله.

(٢) قوله «التَّكْبِيْرُ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ» أي تكبيرات الانتقال كلها واجبة إلا تكبيرة الإحرام، فتسقط هذه التكبيرات بالسهو، لكن استثنى أهل العلم من ذلك: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، وكذلك التكبيرات في صلاة الجنازة فإنها ركن، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنة.

وقد دلت السنة على وجوب هذا التكبير كما في قوله ﷺ: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» (١)، ولأنه ﷺ واظب عليه إلى أن مات ولم ينقل عنه تركه لهذا التكبير وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»، وقد خالف في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا بعدم الوجوب، لكن الصواب وجوبه كما ذكرنا.

(٣) قوله «وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مَرَّةً مَرَّةً» وقد مرّ بنا اختلاف الفقهاء في حكم التسبيح في الركوع والسجود في صفة الصلاة، وذكرنا أنه واجب، وهو قول الشيخين - رحمهما الله -.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 310 (SanadKitab #145206, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.