Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أركان الصلاة وواجباتها
  3. قوله «فهذه إن تركها عمدا، بطلت صلاته، وإن تركها سهوا، سجد لها»

وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ (١)، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (٢) وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (٣)، وَالْجُلُوْسُ لَهُ (٤)، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ (٥) فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا (٦)،

ــ

(١) قوله «وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ» مرت بنا الأدلة على وجوب ذلك في صفة الصلاة، واختلاف الفقهاء فيه، وبيان الراجح من أقوالهم.

(٢) قوله «وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» وهو واجب على الصحيح وهو المذهب (١)، وبه قال الشيخان: سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٢)، وشيخنا محمد العثيمين (٣) - رحمهما الله تعالى - وخالف في ذلك الجمهور فقالوا بسنيته.

(٣) قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ» والقول بوجوبه هو الراجح كما ذكرنا ذلك في صفة الصلاة.

(٤) قوله «وَالجُلُوْسُ لَهُ» أي يجب الجلوس للتشهد الأول، فلو تشهد وهو قائم أو وهو ساجد لم تصح صلاته، بل لابد من الجلوس للتشهد الأول.

(٥) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ» والصحيح أن هذا ركن وليس بواجب، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف، وقد بينا ذلك في صفة الصلاة.

(٦) قوله «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا» أي هذه الواجبات حكمها أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا فيجبر ذلك بسجود السهو.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 311 (SanadKitab #145206, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.