Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. قوله «باب الإمامة»
  4. ذكر الراجح من أقوالهم ودليل الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقيل بأنها فرض كفاية وهذا قول بعض فقهاء الحنابلة (١)، وهو الأصح عند الشافعية (٢)، وقيل بأنها سنة مؤكدة للرجال وهو المذهب عند الحنفية (٣)، وعليه أكثر المالكية (٤)، وهو قول عند الشافعية (٥).

والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين في حق الرجال وليست شرطًا لصحة الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية (٧)، والحنفية (٨)، وهو اختيار شيخينا (٩). دليل ذلك قوله تعالى:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (١١) فهذا في حالة الخوف فما بالك بحال الأمن، وقوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١٢).

أما السنة فمنها قوله ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 366 (SanadKitab #145206, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.