Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «ويعفى عن يسيره ويسير الدم، وما تولد منه من القيح ونحوه»
  4. الدم الذي بالاتفاق يعد نجسا

وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ (١)،

ــ

= مِنَ الاِغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِيْكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (١).

(١) قوله «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ» الضمير في «يَسِيْرِهِ» يعود على المذي، أي يعفى عن يسير المذي، والمذهب (٢) لا يعفى عن يسيره، والصحيح ما ذكره المؤلف من العفو عن يسير المذي لعموم البلوى به، ولمشقة التحرز منه، ولأن شريعتنا مبناها على السماحة والتيسير على الخلق، وهذا من باب الرحمة بالخلق.

قوله «وَيَسِيْرِ الدَّمِ» أي يعفى عن يسير الدم أيضًا، وهذا رواية في المذهب (٣)، وكذلك ما تولد منه؛ من قيح، وصديد، ونحوه، وهذا هو قول أكثر الصحابة، كأبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم ﵃، وبه قال شيخ الإسلام (٤) ﵀، وفي رواية في المذهب (٥) أنه لا يعفى عن قليله ولا كثيره، لكن الصواب ما ذهب إليه الأولون.

- تنبيه: قول المؤلف «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِ الدَّمِ» ذكر ذلك بناء على القول بنجاسة الدم وهو قول جمهور أهل العلم، والمقصود بالدم هنا دم الآدمي.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 36 (SanadKitab #145206, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.