Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وهو ما لا يفحش في النفس»
  4. القول الصحيح

وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِيْ النَّفْسِ (١).

ــ

= والصحيح القول بطهارته وهو اختيار شيخنا (١) ﵀، دليل ذلك:

الأول: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، ولا دليل فيما نعلمه على نجاسة الدم.

الثاني: ما جاء عن الحسن البصري ﵀ حيث قال: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» (٢)، ومع القول بطهارته نرى أن الأحوط الطهارة منه إذا نزل وغسل الثوب منه.

لكن عندنا دم باتفاق أهل العلم أنه نجس، وأنه ينقض الوضوء وهو دم الحيض والنفاس والدم المسفوح والذي يخرج من السبيلين قل أو كثر فإنه نجس كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في نواقض الوضوء.

(١) قوله «وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ» هذا حد اليسير، فالمرجع فيه إلى النفس، فكل من رأى أنه قليل صار قليلاً، والعكس بالعكس.

وقيل في حده ثلاث قطرات فقط فأكثر (٣)، وقال بعضهم ما زاد عن مكانه، قال شيخنا ﵀ تعليقًا على ما ذهب إليه المؤلف: «وهذا القول فيه نظر؛ لأن من الناس من عنده وسوسة، فالنقطة الواحدة عنده كثيرة، ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه دم كثير قال قليل» (٤).

وقيل بل المعتبر في حد اليسير هو ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه يسيرًا =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 37 (SanadKitab #145206, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.