Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وبول ما يؤكل لحمه طاهر»
  4. ذكر الأدلة على ذلك

وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ (١)، وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ (٢)

ــ

= فهو يسير، وما اعتبروه كثيرًا فهو كثير، وهو اختيار شيخنا (١) ﵀.

(١) قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» اختلفت الرواية في المذهب عن حكم المني: فالمشهور من المذهب (٢)، وعليه جماهير الأصحاب، وبه قال الشافعي (٣)، وشيخ الإسلام (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا (٦) ﵏، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٧): القول بطهارته وهو الراجح. دليل ذلك حديث عائشة ﵂ حيث قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ الله ﷺ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ» (٨) فلو كان نجسًا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل يدل على نجاسته.

والرواية الأخرى في المذهب (٩) القول بنجاسته، وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١١). والصحيح القول الأول كما ذكرنا.

(١) قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»: وما يؤكل لحمه؛ كالإبل، والبقر، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 38 (SanadKitab #145206, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.