Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. قوله «ولا من به سلس البول»
  4. بيان المذهب في المسألة، مع بيان القول الصحيح فيها

وَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ (١)، وَلا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ» أي لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقًا سواء في الفرض أو النفل، وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، دليل ذلك قوله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (٤)، فالإمامة نوع من الولاية والجماعة قد ولوا امرأة إمامتهم فلا تصح أن تكون المرأة إمامًا لهم. ومن ذلك قوله ﷺ: «خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (٥)، وجه الدلالة أن النساء لا موضع لهن في الأمام، فلو قلنا بأنه تصح إمامتهن لصار انقلابًا في الوضع ولصارت هي المتقدمة على الرجل، وأيضًا حصول الفتنة الحاصلة بهن، ولذا جاءت الشريعة بالنهي عن إمامة المرأة. وعلى ذلك ما يحصل في بعض البلاد غير الإسلامية من إمامة النساء للرجال، بل وأداء صلاة الجمعة بالرجال كله مخالف ومصادم للشريعة، نسأل الله تعالى العافية.

(٢) قوله «وَلا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ» أي لا تصح إمامة من به سلس بول إلا بمثله وهذا المذهب (٦)، وقيل تصح إمامة من به سلس البول مطلقًا، وهذا هو قول شيخنا (٧) ﵀ وهو الصحيح، لكن ينصح أن لايكون إمامًا، أما صلاته =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 374 (SanadKitab #145206, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.