Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. قوله «وإذا كان المأموم واحدا، وقف عن يمين الإمام»
  4. تنبيه: للمأمومين مع الإمام أربعة مواقف
  5. الموقوف الرابع: الوقوف قدامه، ذكر المذهب مع القول الصحيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَيَدِ عَمِّي ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفًّا وَاحِدًا قَالَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوْا ثَلاثَةً» (١).

وقال بعض أهل العلم هذا منسوخ، فقد كان هذا أول الإسلام ثم نسخ، فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين فأكثر، فيقف الاثنان خلف الإمام، وكذا فعل النبي ﷺ مع جابر وجبار حينما وقفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه (٢)، وهذا هو الصواب، لكن إن صلوا عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لكنه خلاف الأولى.

الثالث: أن يقفوا عن يمينه، وهذا إذا كان من يصلي مع الإمام واحداً فقط كما مرَّ معنا في حديث ابن عباس ﵄، فإن كانوا أكثر من واحد فصلوا عن يمينه صحت صلاتهم لكنه خلاف الأفضل.

الرابع: أن يقفوا قدَّامه، فالمذهب (٣) لا يصح أن يقف المأمومون أمام الإمام، فإن وقفوا أمامه فصلاتهم باطلة، وبهذا القول قال الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وجماهير العلماء. وذهب مالك (٦) إلى صحة الصلاة أمام الإمام، واختار شيخ الإسلام (٧) أن صلاة الجمعة ونحوها أمام الإمام لعذر تصح، وهذا هو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 377 (SanadKitab #145206, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.