Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. قوله «فإن وقف عن يساره، أو قدامه أووحده، لم تصح صلاته»
  4. ذكر الثلاث حالات التي ذكرها المؤلف
  5. الحالة الثانية: إن وقف قدامه، بيان الراجح في هذه المسألة

فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ أَوْ وَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ (١)،

ــ

= الصواب، فإن كان هناك ضرورة من زحام شديد كيوم جمعة أو في أيام الحج فالمساجد العادية تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، فهذا لا شك هو الأرفق بالناس، فالضرورة تقدر بقدرها.

(١) قوله «فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ أَوْوَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ» هذه ثلاث حالات للمأمومين لم تصح عند المؤلف صلاتهم مع الإمام:

الحالة الأولى: «عَنْ يَسَارِهِ» أي إن وقف المأموم عن يسار الإمام لم تصح، وذلك لأن النبي ﷺ أدار ابن عباس إلى يمينه لما وقف عن يساره، لكن هذا مع خلو اليمين. والصحيح أنه إن صلى عن يساره صحت صلاته، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد (١)، واختار هذا القول ابن سعدي (٢)، وشيخنا محمد العثيمين (٣) - رحمهما الله -. أما كون النبي ﷺ أدار ابن عباس إلى يمينه فهذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

الحالة الثانية: التي لاتصح الصلاة فيها، قال المؤلف «أَوْ قُدَّامَهُ» وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا إن الراجح أنه إن كان لضرورة فلا تبطل الصلاة بذلك، أما مع عدم الضرورة فلا شك أنه لايجوز أن يصلي المأموم أمام الإمام؛ لأن النبي ﷺ كان يؤم الناس وراءه وهو القائل: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» (٤)، وهو القائل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 378 (SanadKitab #145206, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.