Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. قوله «أو لا ينوي القصر»
  4. بيان هذه الصور، والقول الصحيح فيها

إِلاَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيْمٍ (١)، أَوْ لا يَنْوِيَ الْقَصْرَ (٢)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيْمٍ» فلا يشرع له القصر؛ لقوله ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (١)،

ولقوله ﷺ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» (٢) وهذا عام يشمل كل ما فاته، ولحديث مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ «كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ» (٣).

- تنبيه: إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء فلا يشرع له أن يجعلها قصرًا بل يصليها صلاة تامة لعموم الأدلة السابقة.

(١) قوله «أَوْ لا يَنْوِيَ الْقَصْرَ» أي عند إحرامه بالصلاة ما نوى القصر وهذه المسألة لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام عند إحرامه، فهذه محل خلاف، والصحيح أنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قوله تعالى: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٤).

الصورة الثانية: أن ينوي القصر فيلزمه القصر.

الصورة الثالثة: أن لا ينوي الإتمام والقصر، فهذه محل خلاف بين الفقهاء،

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 394 (SanadKitab #145206, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.