Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. قوله «أو صلاة سفر، فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام»
  4. ذكر الخلاف في المسألة، والقول الراجح فيها

أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي السَّفَرِ (١)، أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ (٢).

ــ

=فالمذهب (١) يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل وجوب الإتمام، والقول الثاني (٢) وهو اختيار شيخنا (٣) ﵀ أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر؛ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وهذا هو الأظهر.

(١) قوله «أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِيْ السَّفَرِ» أي من نسي صلاة حضر ثم سافر فتذكر أنه لم يصل، فهنا يلزمه الإتمام؛ لأن هذه الصلاة لزمته تامة، فالواجب عليه فعلها تامة، ولأن القضاء بحسب الأداء، وهذا هو المذهب (٤)، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الصحيح.

(٢) قوله «أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ» وهذه عكس سابقتها أي نسي صلاة وهو مسافر ثم أقام، فهنا يلزمه إتمامها؛ لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال.

وذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧) في القديم عندهم، وهو قول شيخنا (٨) ﵀ أنه يلزمه قضاؤها ركعتين؛ لأن القضاء بحسب الأداء، ولأنها صلاة وجبت عليه مقصورة فلا يلزمه إتمامها. والأحوط في هذه المسألة هو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 395 (SanadKitab #145206, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.