Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله، كان حسنا، ويجمر أكفانه»
  3. دليل ما ذكره المؤلف

وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ (١)، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ (٢)، وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ (٣)، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ (٤)، ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ (٥)، وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ (٦).

ــ

(١) قوله «وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ» وذلك من أجل أن يتوقف الخارج من بول أو غائط أو دم أو نحوه.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ» أي إن لم يتوقف الخارج من الميت بعد شده بالقطن فإنه يجعل محله الطين الحر (الخالص) أي الذي ليس مخلوطًا بالرمل وهو طين قوي.

(٣) قوله «وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ» لأنه قد خرج منه ما ينقض به الوضوء، فهنا يستحب له إعادته.

(٤) قوله «فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ» أي إن لم ينق الميت بثلاث غسلات فإنه يزيد حتى ينقى؛ لحديث أم عطية وفيه «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ» وينبغي أن يقطع الغسل على وتر.

(٥) قوله «ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ» أي بعد تغسيله فإنه ينشف بثوب حتى لا يبلل الكفن.

(٦) قوله «وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ» أي يستحب أن يجعل الطيب في هذين الموضعين: الأول: مغابنه وهي مجمع الوسخ والروائح الكريهة وهي تحت الإبطين وعند سرته، والثاني: مواضع سجوده وذلك تشريفًا لها، ومواضع السجود كما في الحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 437 (SanadKitab #145206, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.