Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «ولا يسرح شعره»
  3. العلة في عدم تسريح الشعر

وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا (١)، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ (٢)، وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ (٣)، وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ (٤)،

ــ

= وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١).

(١) قوله «وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا» لكونه أكمل في التطيب وأحسن.

(٢) قوله «وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ» التجمير هو التبخير أي يستحب تجمير أكفان الميت؛ وذلك لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاثًا» (٢).

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ» وهذا أيضًا قول الشافعي (٣)، وخالف الحنفية (٤)، والمالكية (٥) فقالا: لا يجوز ذلك. والصواب أنه إن كثر ذلك فإنه يؤخذ منها، فإن كان الشارب طويلاً وكذا أظفاره وشعر إبطيه طويلاً أخذ منه، أما إن كان شاربه عاديًا وكذا أظفاره فإنه لا يؤخذ منه.

أمَّا حلق العانة ونتف الإبط فالأولى تركهما لأنهما شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀.

(٤) قوله «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ» لئلا يقطع الشعر بالتسريح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 438 (SanadKitab #145206, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.