Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «والقراءة»
  3. المراد بالقراءة هنا

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ (١).

وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ (٢)، وَالْقِرَاءَةُ (٣)،

ــ

=المذكورة في صلاة الجنازة، أما إذا رفعت الجنازة فإنه يكبر التكبيرات الفائتة متوالية، وإن سلم مع الإمام دون أن يأتي بما فاته من التكبيرات فلا حرج في ذلك.

(١) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ» أي يسن أن يرفع المصلي يديه في التكبيرات الأربع، وهذا هو قول الشافعية (١)، ورواية عند الحنفية (٢)، والمشهور عند المالكية (٣) أنه لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام.

(٢) قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ» أي التكبيرات حكمها واجبة، والواجب هنا بمعنى الركن، فما ذكره المؤلف هنا هي أركانها، فالتكبيرات الأربع في الجنازة ركن.

لكن الزيادة على الأربع لا بأس به، بل يسن فعل ذلك أحيانًا، فللإمام أن يجعل التكبيرات خمسًا أو ستًا أو سبعًا إلى تسع؛ لأن هذا كله ثابت، ولذا قال شيخنا (٤) ﵀: ينبغي للإمام التنويع في ذلك، فيكبر خمسًا أو ستًا أو سبعًا عملاً بالسنة وإحياء لها.

(٣) قوله «وَالْقِرَاءَةُ» أي قراءة الفاتحة فهي ركن فيها، لكن هل تشرع الزيادة على

الفاتحة؟ الصواب أنه يستحب فعل ذلك أحيانًا لوروده عن الصحابة ﵃، وهذا

هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٥) ﵀.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 447 (SanadKitab #145206, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.