Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «والسلام»
  3. ذكر الخلاف مع بيان الراجح

وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (١)، وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ (٢)، وَالسَّلامُ (٣).

ــ

=قلت: إن جاء بالزيادة على الفاتحة فلا بأس، وإن اقتصر عليها فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد، وهذا هو قول شيخنا (١) ﵀.

(١) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -» أي هي ركن في الصلاة على الميت، وهذا هو المشهور في المذهب (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وقال بعض الفقهاء (٤) بأنها ليست ركنًا بل هي سنة قياسًا على الصلاة المفروضة، وهذا هو اختيار شيخنا (٥) ﵀، والصحيح أنها ركن.

(٢) قوله «وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ» أي الدعاء للميت ركن فيها، ويكفي فيه أدنى دعاء له، وذلك لأنه هو المقصود من الصلاة عليه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ» (٦).

(٣) قوله «وَالسَّلامُ» أي من أركانها أيضًا السلام؛ لعموم قوله ﷺ: «وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ» (٧)، وهذا عام في الصلوات المفروضة وكذا صلاة الجنازة.

لكن هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ ذكرنا ذلك سابقًا، وقلنا بأن الأولى الاقتصار على تسليمة واحدة، وهذا عمل الصحابة ﵃ أجمعين حيث كانوا يقتصرون في الصلاة على الجنازة بتسليمة واحدة، وهو قول جمهور =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 448 (SanadKitab #145206, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.