Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. قوله «إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة»
  4. تنبيهات
  5. ثانيا: الحاجة أدنى من الضرورة

وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا (١)، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ (٢)

ــ

(١) قوله «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا» أي أن حكم الآنية المضببة بالذهب أو الفضة تأخذ حكم آنية الذهب والفضة في التحريم، وصورة هذا الإناء المضبب تكون بانكسار هذا الإناء فيلصق ويجبر بذهب أو فضة، والعلة في تحريم المضبب بهما (يعني الذهب أو الفضة) أنه إذا استعمل هذا الإناء فقد استعملهما.

(٢) قوله «إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ» بشرط أن تكون هناك حاجة، فهذه أربعة شروط لجواز استعمال الفضة في الإناء:

١ - أن تكون ضبة.

٢ - أن تكون هذه الضبة يسيرة.

٣ - أن تكون الضبة من فضة.

٤ - أن تكون لحاجة. دليل ذلك حديث أنس ﵁ قال: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» (١).

- تنبيهات:

أولاً: معنى الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة وإن كان غيره يقوم مقامه.

ثانيًا: الحاجة أدنى من الضرورة، فالحاجة كما قال في الإنصاف (٢) ما يتعلق بها غرض غير الزينة أي لا يتخذها زينة. أما كونه لا يجد ما يجبر به المكسور غيرها فهنا تسمى ضرورة وليس بحاجة بل يجوز له أن يجبرها بالذهب إن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 46 (SanadKitab #145206, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.