Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. قوله «إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة»
  4. تنبيهات
  5. خامسا: الأواني والصنابير المطلية بماء الذهب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= كانت هناك ضرورة ففرق بين الضرورة والحاجة.

ثالثًا: إن كان هناك يسير لغير حاجة كحلقة الإناء مثلاً فالمنصوص عليه من المذهب أنها لا تباح على الصحيح، وقيل بإباحتها مطلقًا، وقيل تباح بشرط عدم المباشرة لها بالاستعمال (١)، والأحوط عندي العمل بالمذهب.

رابعًا: حكم مباشرة الضبة لغير حاجة.

الذي ذهب إليه المؤلف ﵀ القول بكراهية مباشرة موضع الضبة بالاستعمال لكيلا يكون مستعملاً لها. قالوا: لو أن إنسانًا عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء فإنه لا يباشر هذه الضبة حال شربه بشفتيه وهذا هو المذهب (٢)، إلا إذا كانت هناك حاجة لاستعمالها فلا يكره.

والصحيح عدم الكراهة مطلقًا، وبه قال شيخنا (٣) ﵀؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل على كراهية مباشرة الضبة حال الاستعمال ما دمنا قد قلنا بإباحتها، ولأن النبي ﷺ حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة.

خامسًا: الأواني والصنابير المنزلية المطلية بماء الذهب هل يجوز اتخاذها واستعمالها؟

الجواب: أما الاتخاذ فقد بيَّنا أن الصواب جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة دون الاستعمال في الأكل والشرب ومن باب أولى جواز اتخاذ المموه والمطلى بهما دون استعمالها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 47 (SanadKitab #145206, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.