Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. قوله «إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة»
  4. قوله «واستعمال أواني أهل الكتاب»

وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا (١)، وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ (٢)،

ــ

= سادسًا: هل اليسير كالكثير في الذهب والفضة؟ يعني لو أن إنسانًا استعمل شيئًا يسيرًا من الذهب والفضة هل يجوز له ذلك؟

نقول: رخص بعض أهل العلم في اليسير التابع من الذهب والفضة كالذي يكون في النظارة مثلاً، أو ما يكون في الأقلام ونحو ذلك فقد رخص فيه بعض العلماء، ، لكن لا بد أن يكون يسيرًا تابعًا.

وقال بعض الفقهاء بالتفريق بين الذهب والفضة، فقالوا بأن اليسير من الذهب لا يجوز، أما الفضة فيجوز استعمال اليسير التابع منها وهو قول شيخنا (١) ﵀. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز استعمالها مطلقًا (٢).

(١) قوله «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا» لأن النص إنما ورد في الذهب والفضة، فكل إناء سوى آنية الذهب والفضة يجوز استعماله، سواء كان ثمينًا أو غير ثمين، بخلاف من قال بحرمة أو بكراهة استعمال الثمين؛ لما فيه من الخيلاء والإسراف والفخر.

دليل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ «تَوَضَّأَ فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ» (٣)، والصفر هو النحاس الجيد تصنع منه الأواني.

(٢) قوله «وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ» أي يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وكذا ثيابهم بشرط عدم نجاستها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 48 (SanadKitab #145206, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.