Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. قوله (وهو نوعان: أحدهما: النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، يكال ويدخر)
  4. تنبيهات
  5. ثانيا: ذكر اختلاف الفقهاء في العنب الذي لا يصير زبيبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال المالكية (١)، والشافعية (٢): لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتًا وتدخر عادة، فلا يشترط كونها تكال أو لا تكال، وهذا هو قول شيخ الإسلام (٣) ﵀.

والراجح من هذه الأقوال هو المذهب، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٤)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٥) - رحمهما الله -.

لكن هل يشترط كون المكيل والمدخر قوتًا؟

المذهب (٦) على أنه لا يشترط كونه قوتًا وهو اختيار شيخنا (٧) ﵀، والمالكية (٨)، والشافعية (٩) يشترطون كونه قوتًا وهو الصحيح، وعلى ذلك نقول: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار أن يكون قوتًا مكيلاً مدخرًا.

- تنبيهات:

أولاً: العبرة فيما يكال ويدخر ما كان على عهد النبي ﷺ، فإن استبدلنا الوزن مكان الكيل كما هو معروف عندنا الآن في التمر والزبيب وغيره فلا عبرة بالاختلاف فيه.

ثانيًا: العنب الذي لا يصير زبيبًا اختلف فيه الفقهاء: فقال بعضهم لا تجب=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 36 (SanadKitab #145206, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.