Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. قوله (وهو نوعان: أحدهما: النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، يكال ويدخر)
  4. ذكر اختلاف الفقهاء والقول الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فيه الزكاة؛ لأنه لا يصير زبيبًا مهما يبسته.

والصواب أن فيه الزكاة وإن لم يزبب كما لو كان تمرًا لا يؤكل إلا رطبًا.

ثالثًا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب (١)؛ لأنه لا يدخر غالبًا.

رابعًا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي الحالية مما يضاف إلى بعض الثمار، أو بواسطة آلات التبريد الحديثة، فهذه لا يتحقق بها شرط الادخار، بل لابد أن يكون الادخار مما جرت به العادة عند الناس مما يدخرون به.

خامسًا: هل في الزيتون زكاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فالجمهور (٢) على أن فيه الزكاة لقوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣)، قالوا فقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾ بعد أن ذكر الزيتون، ولأنه يمكن ادخار غلته كالتمر والزبيب.

وفي رواية عند الشافعي (٤) ورواية أخرى عند أحمد (٥) أنه لا تجب فيه الزكاة، والاستدلال بالآية فيه نظر؛ لأن الآية ذكرت أيضًا الرمان، فتجب تسويته أيضًا بالزيتون، وهذا لا يقول به من قال بوجوبها في الزيتون.

والصحيح أنه ليس فيه زكاة في أصح قولي الفقهاء؛ لأنه من الخضروات والفواكه، وليس مدخرًا، وليس قوتًا، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا ابن باز (٦) ﵀.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 37 (SanadKitab #145206, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.