Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. قوله (وفي الركاز الخمس)
  4. ذكر الخلاف في تعريف الركاز

وَلا شَيْءَ فِيْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (١)، وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (٢). وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٣)،

ــ

=قياسًا على الحب والثمرة لأنه أوان الكمال.

(١) قوله (وَلا شَيْءَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (*)) هذه المذكورات لا شيء فيها لأنها كانت موجودة في عهد النبي ﷺ، ولم يثبت أنه أمر أهلها بإخراج زكاتها، وقد جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره (وفي رواية: ألقاه) البحر) (١). ويقاس على العنبر اللؤلؤ والمرجان، لكن إن كانت هذه الأشياء عروض تجارة يتاجر فيها مالكها فإنها تُقوَّم ويخرج عنها زكاتها كما سيأتي إن شاء الله.

(٢) قوله (وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) لأنه لم ينقل لا عن النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة وجوب الزكاة فيه.

(٣) قوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) الركاز هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة سواء كان مضروبًا أو غيره باتفاق الفقهاء، لكن اختلفوا في غير النقدين - الذهب والفضة - هل يدخل في الركاز؟ الجمهور (٢) يرون أن الركاز يشمل كل ما كان مالاً مدفونًا على اختلاف أنواعه كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك من المعادن.

وذهب الشافعية (٣) إلى أن الركاز يطلق على ما وجد من الذهب والفضة فقط

دون غيرهما من المعادن، وعللوا لذلك بقولهم: إن الركاز مال مستفاد من=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 43 (SanadKitab #145206, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.