Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. قوله (قل أو كثر)
  4. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ (١)، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (٢)،

ــ

=الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرًا ونوعًا.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن اسم الركاز يتناول كل ما دفن في الجاهلية سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. وقوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) أي يجب فيه الخمس لقوله ﷺ: ( .. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (١).

- تنبيهان:

أولاً: كل ما تقوم الدولة بإخراجه من الأرض من نفط ومشتقاته أو حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة وغيرها ليس فيها زكاة: لأنها تدخل في مال المسلمين.

ثانيًا: إذا كان ما وجد فيه علامة تدل على صيرورته للمسلم كأن تكون عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن ونحو ذلك فهذا ليس بركاز بل هو لقطة تجري عليها أحكامها كما سيأتي - إن شاء الله - في باب اللقطة.

(١) قوله (أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ) سواء كان من الحديد أو الرصاص أو الذهب أو الفضة وغيرها - كما مر بنا آنفًا - ففيها الخمس.

(٢) قوله (قَلَّ أَوْ كَثُرَ) أي ليس له نصاب، بل قليله وكثيره فيه الخمس، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٢)، وذهب الشافعية (٣) في الجديد عندهم أنه يشترط له النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ منه الركاز زكاة.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 44 (SanadKitab #145206, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.