Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. قوله (وباقيه لواجده)
  4. شرح كلام المؤلف

لأَهْلِ الْفَيْءِ (١)، وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ (٢)

ــ

(١) قوله (لأَهْلِ الْفَيْءِ) الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وقد اختلف الفقهاء في الخمس الواجب في الركاز: هل هو زكاة أم فيء؟

ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس مصارف الزكاة، وهذا هو ما رجحه شيخنا (٢) ﵀.

وفي رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو المذهب عند الشافعية (٤) أن مصرف خمس الزكاة مصرف الزكاة.

والصحيح هو قول الجمهور أي أنه يصرف مصرف الفيء، والدليل على ذلك أنه مال كفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهو الفيء، ولأنه أيضًا إن جعلناه زكاة فقد خالف المعهود في باب الزكاة.

ومصرف الفيء هو المذكور في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٥).

(٢) قوله (وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ) أي ما بقي من الركاز بعد الخمس وهو أربعة أخماس تكون لواجده.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 45 (SanadKitab #145206, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.