Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. قوله (ولا زكاة في الحلي المباح، المعد للاستعمال، والعارية)
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في المسألة

فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ (١)، خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ (٢).

وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ (٣).

ــ

(١) قوله (فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ) أي إن شك في الذهب المغشوش والفضة المغشوشة.

(٢) قوله (خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ) وقد مر ذلك آنفًا.

(٣) قوله (وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ) هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف قديمًا وحديثًا، وما رجّحه المؤلف من عدم وجوب الزكاة فيه هو قول مالك (١)، والشافعي (٢) بل قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (٣)، والشيخ الشنقيطي (٤)، والشيخ ابن حميد (٥)، وهو الراجح عندي.

وذهب أبو حنيفة (٦)، وأيضًا كثير من السلف والخلف إلى القول بوجوب الزكاة، وهذا اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٧)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٨)، والعلامة الألباني (٩) ﵏ (١٠).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 51 (SanadKitab #145206, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.