Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الأثمان
- قوله (باب زكاة الأثمان) sub-bab ›
- قوله (وهي نوعان: ذهب وفضة) sub-bab ›
- قوله (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم) sub-bab ›
- قوله (فيجب فيها خمسة دراهم) sub-bab ›
- قوله (ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا) sub-bab ›
- قوله (فيجب فيه نصف مثقال) sub-bab ›
- قوله (فإن كان فيهما غش) sub-bab ›
- قوله (فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا) sub-bab ›
- قوله (فإن شك في ذلك) sub-bab ›
- قوله (خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك) sub-bab ›
- قوله (ولا زكاة في الحلي المباح، المعد للاستعمال، والعارية) sub-bab ›
- قوله (ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، وحلية السيف، والمنطقة، ونحوها) sub-bab ›
- قوله (فأما المعد للكراء والادخار، أو المحرم، ففيه الزكاة) sub-bab ›