Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الدين
  3. قوله (باب حكم الدين)
  4. الدائن لا يخلو دينه من أمرين
  5. الدين الحال المرجو الأداء
  6. حكم هذا النوع من الدين؟

بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ) الدَّين هو ما ثبت في الذمة كقرض أو مبيع أو أجرة ونحو ذلك لكنه مملوك للدائن. اختلف الفقهاء في حكم زكاته، وذلك نظرًا لأنه مع كونه ملك للدائن إلا أنه ليس تحت يد صاحبه، فجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة.

مثال ذلك: رجل عنده مائة ألف ريال وعليه مائة ألف، فالصواب أنه يجب عليه إخراج الزكاة وأن الدين لا يؤثر على الزكاة، فإن كان الدين حالاً نقول: سدده ولا يكون عندك نصاب، وإن كان مؤجلاً فزكِّ ولا أثر له في الزكاة.

أما الدائن فلا يخلو دينه من أمرين:

الأول: دين حال مرجو الأداء.

الثاني: دين حال غير مرجو الأداء.

ولبيان حكمهما نقول:

أما الدين الحال المرجو أداؤه فهو ما كان مرجو الأداء: كمن كان على مقرٍ به باذلٍ له، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.

وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الدين: فالحنفية (١)، والحنابلة (٢) على أنه لا تجب عليه الزكاة ما لم يقبضه فإذا قبضه زكاه لكل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 54 (SanadKitab #145206, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.