Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الدين
  3. قوله (باب حكم الدين)
  4. الدائن لا يخلو دينه من أمرين
  5. الدين الغير مرجو الأداء
  6. حكم هذا النوع من الدين؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ما مضى من السنين.

وعللوا لعدم وجوب الزكاة قبل قبضه بأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، ولأنه لا ينتفع به في الحال وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. أما وجوبها فيما مضى من السنوات فعللوا لذلك بأن صاحبه قادر على أخذه والانتفاع به فوجبت فيه الزكاة لما مضى.

والقول الثاني في هذا النوع من الدين قول الشافعية (١) أن الزكاة تجب فيه نهاية كل حول؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فهو مال في حكم الموجود عند مالكه. وهذا هو الراجح.

والقول الأول هو رأي شيخنا (٢) ﵀، أي أنها تجب زكاته عن كل سنة إذا قبضه قالوا وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، وهذا أفضل وأسرع في إبراء الذمة.

النوع الثاني من الدين هو ما كان غير مرجو الأداء، كأن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاته: فالحنفية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، واختارها ابن سعدي (٥) ﵀ أنه لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الملك، ولأنه غير مقدور على الانتفاع به بل يستقبل به حولاً جديدًا.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 55 (SanadKitab #145206, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.