Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الدين
  3. قوله (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، أو ينقصه، فلا زكاة عليه فيه)
  4. الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١)، واختارها ابن سعدي ﵀، هذا في الأموال الباطنة.

أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار وغيرها فتجب فيها الزكاة؛ لأن المنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ أنهم حينما كانوا يرسلون السعاة لأخذ الزكاة منها لا يؤثر عنهم أنهم كانوا يستفسرون عن أهلها، هل عليهم ديون أم لا؟ والحكم هنا يختلف عن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة.

القول الثاني: أن الأموال الظاهرة والباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان على صاحبها ديون تستغرقها أو تنقص نصابها.

القول الثالث: أن الزكاة تجب في الجميع - أي الأموال الظاهرة والباطنة - إذا كان على صاحبها دين؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها دليل على مراعاة الدين فوجب التعميم.

وهذا ما رجحه الشيخان (٢) - رحمهما الله - وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 58 (SanadKitab #145206, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.