Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض
  3. قوله (باب زكاة العروض)
  4. بيان الراجح من أقوال أهل العلم

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ (١).

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ) وهي كل ما أُعِدَّ للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وهي أشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذ أنه يدخل فيها العقارات والأقمشة والأواني وجميع أنواع الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما أعد للاتجار به.

أما عن حكم الزكاة في عروض التجارة فالجمهور (١) على وجوب الزكاة فيها، وهو قول شيخ الإسلام (٢)، وتلميذه ابن القيم (٣)، والشيخين (٤) ﵏، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥).

قلت: وقال داود الظاهري (٦)، وهو قول الألباني (٧) أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع، وهذا أيضًا قول لبعض السلف (٨).

لكن القول الأول هو الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 59 (SanadKitab #145206, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.