Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. قوله (وقدر الفطرة: صاع من البر أو الشعير، أو دقيقهما أو سويقهما)
  4. بيان قدر صدقة الفطر بالكيلو جرام

لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا (١). وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا (٢)،

ــ

=وقوله (عَنْ قُوْتِهِ) أي مأكله ومشربه، وقوله «وَقُوْتِ عِيَالِهِ) أي أولاده الذين تجب عليه نفقتهم.

(١) قوله (لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا) أي إذا كان عنده ما يقتات به وأولاده ليلة العيد ويومه فتجب عليه زكاة الفطر، أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه لهذه المدة فلا تجب عليه، فإن كان الذي عنده يكفيه لهذه المدة وبقي عنده شيء قليل فالواجب عليه إخراج هذا القليل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (١)، ولقوله ﷺ (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (٢).

(٢) قوله (وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا) هذا هو القدر الواجب في زكاة الفطر ونوع ما تخرج منه.

فالقدر فيها صاع، وقد سبق تحقيق قدر الصاع بالكيلو جرام، وقررنا أنه يعادل كيلوين وربع كيلو وذكر شيخنا (٣) أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين جرامًا.

وما رجحنا أن الصاع يعادل كيلوين وربع الكيلو هو الذي توصلت إليه بعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم. وقد بسطت ذلك في كتابي الزكاة فليراجع.

أما النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر فقد ذكره المؤلف وهو صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 67 (SanadKitab #145206, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.