Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. قوله (أو من التمر أو الزبيب)
  4. تنبيهان
  5. ثانيا: اختلاف الفقهاء في إخراج القيمة في زكاة الفطر

أَوْ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيْبِ (١)،

ــ

(١) قوله (أَوْ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيْبِ) فهو مخير في إخراج زكاة الفطر في هذه المذكورات، لكن هنا تنبيهان:

أولاً: إذا لم تكن هذه المذكورات (البر والشعير والتمر والأقط والزبيب) قوتًا في بلد ما فهل تجزئ؟ الجواب: لا تجزئ لأن ما ذكره النبي ﷺ في الحديث إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فينبغي على الإنسان حين إخراجه زكاة الفطر أن يراعي قوت البلد الذي هو فيها، ولذا ورد عن الإمام أحمد (١) أن الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا.

ثانيًا: اختلف الفقهاء في إخراج القيمة عن زكاة الفطر:

فالمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة لعدم ورود النص في ذلك مع أن النقود كانت في عهده ﷺ ولم يثبت أنه جوَّز لأحد من أصحابه إخراجها قيمة، وأيضًا النبي ﷺ نص على أن إخراجها يكون قوتًا كما في حديث ابن عمر ﵁ المتقدم، وهذه كلها مطعومات فدل ذلك على أن غير المطعومات لا يجوز.

وذهب الحنفية (٥) إلى أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا للحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 68 (SanadKitab #145206, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.