. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=وعشرين يوماً.
(٣) أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه وجود الغيم أو القتر فيصام احتياطاً.
القول الثاني في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، واختارها شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦): أنه لا يجب صيام هذا اليوم، واحتجوا بما يلي:
(١) ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ) (٧)، وهذه الرواية مفسرة لقوله ﷺ: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ) (٨). فالتقدير هنا يكون بجعل شعبان ثلاثين يوماً.
(٢) ما جاء في النهي عن صيام يوم الشك: فقد روى الإمام البخاري معلقاً مجزوماً به عن عمار بن ياسر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ (٩).
ولا ريب أن هذا اليوم أعني الذي حصل فيه غيم أو قتر هو مشكوك فيه.