Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. قوله (الثاني: الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان)
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا (١).

الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ (٢)،

ــ

والصحيح: أنه يلزمه الفدية لأن الصوم لم يكن واجباً في حقه أصلاً، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وهذا هو اختيار شيخنا (١) ﵀.

(١) قوله: (وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا): وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير الصحابة والتابعين، فالصوم في السفر جائز صحيح منعقد.

وجاء عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة ﵃ أن الصوم غير صحيح (٢) ويجب القضاء، واختار هذا القول ابن حزم (٣) ﵀ كما في المحلى، والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً.

فالصوم عنده في السفر محرم، ومقتضى القول بالتحريم أنه إذا صام لم يجزئه لأنه صام ما نهى عنه، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين فإنه لا يحل ولا يصح.

قلت: والصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.

(٢) قوله: (الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ): أي الثاني ممن يفطر في رمضان الحائض والنفساء، وقد ذكرنا آنفاً أن المؤلف ﵀ أدرج هذا القسم فيمن يباح له الفطر في رمضان، وهذا فيه إشكال.

والصواب: أن هذا القسم ممن يجب عليه الفطر فإنا صاما أثما ويلزمهما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 161 (SanadKitab #145206, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.