. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=القضاء.
أما دليل عدم صومهما فما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد ﵁ وفيه: ( .. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا) (١). فمتى رأت المرأة الدم ساعة من نهار وكذلك إذا نفست في أي ساعة من نهار فسد صومها.
أما القضاء فهو لازم في حقهما إذا طهرتا لقول عائشة ﵂: ( .. كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ) (٢).
ذكر بعض الفوائد:
- فائدة (١): لا خلاف بين الفقهاء أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد الفجر فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم، لكن هل يلزمها الإمساك باقي اليوم إذا طهرت؟
ذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أنه يلزمها الإمساك. وذهب المالكية (٥) إلى أنه لا يستحب لها الإمساك. وقال الشافعية (٦) لا يلزمها الإمساك.
والصحيح عندي: ما ذهب إليه الشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٧)، واختارها شيخنا (٨) ﵀، أنه لا يلزمها الإمساك لأنها أفطرت=