Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. قوله (أو مرض لا يرجى برؤه)
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا (١) الرَّابِعُ (٢): الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ (٣)، أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ (٤)،

ــ

=عليها القضاء فقط.

- فائدة (٢): متى عجزت الحامل والمرضع عن الإطعام سقط عنهما بالعجز ككفارة الوطء وهي رواية في المذهب (١).

والصحيح في المذهب عدم الإسقاط، لكن الرواية الأولى هي الراجحة عندي لوجود العذر، وهو العجز، هذا إذا قلنا بوجوب الإطعام عليهما.

- فائدة (٣): ظاهر المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، وقال بعض الفقهاء بل الإطعام واجب على الحامل والمرضع، والأظهر عندي أن الإطعام مستحب في حق الحامل والمرضع إلا إن صح الحديث فهو واجب عليهما.

- فائدة (٤): الواجب في الإطعام مد بر، أو نصف صاع شعير، والخلاف فيه كالخلاف في كفارة الجماع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(١) قوله: (وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا): أي متى صامتا الحامل والمرضع أجزئهما الصوم لأن الفطر لهما مباح ورخصة.

(٢) قوله: (الرَّابِعُ): أي القسم الرابع ممن يباح له الفطر في رمضان.

(٣) قوله: (الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ): كالشيخ الفاني، وهو الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، وكذا المرأة المسنة (العجوز).

(٤) قوله: (أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ): أي المرض الذي تحقق اليأس من صحته، كسرطان وغسيل كلى، وغيره مما يقر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فَحُكمُ هؤلاء بيَّنه المؤلف بقوله:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 166 (SanadKitab #145206, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.