Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. قوله «ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة»
  4. هل النهي للتحريم أم للكراهة؟

وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا (١)، وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ (٢)، وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نَافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ (٣)،

ــ

(٢) قوله «وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا» الارتياد أي الطلب، أي أن يطلب موضعًا رخوًا، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول، فإن كان في مكان لا يوجد فيه شيء رخو، فهنا يدنى ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش.

(٣) قوله «وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ» ونحو ذلك مثل البلوعة التي هي مجمع الماء الوسخ، دليل ذلك حديث عبد الله بن سرجس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ، قَالُوْا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ» (١). وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم صححه، لكن على الإنسان حال بوله أن يتقي هذه الأماكن، فإنه يخشى عليه أن يخرج شيء يؤذيه.

(١) قوله «وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ» أي لا يقضي حاجته عند هذه الأشياء، والنهي هنا للتحريم، أما الشق والثقب فالنهي فيها للكراهة؛ دليل ذلك قوله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (٢).

وقول المؤلف «وَلا ظِلٍّ نافِعٍ» يؤخذ منه أن النهي إنما خصص في الظل الذي ينتفع به الناس، فلو قضى حاجته في مكان لا يجلس فيه الناس فلا يقال =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 64 (SanadKitab #145206, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.