Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. قوله «ولا يستقبل شمسا ولا قمرا»
  4. القول الصحيح في هذه المسألة

وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا (١)،

ــ

= بالتحريم، وهذا مفهوم قوله ﷺ: «أو ظلهم» يعني الظل الذي هو محل جلوسهم.

وقول المؤلف «وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ» أي ثمرة مقصودة أو محترمة، فقولنا مقصودة أي يقصدها الناس ولو كان ثمرها غير مطعوم، فما دام الناس يقصدون هذه الشجرة فلا يجوز البول أو التغوط عندها، وقولنا: أو ثمرة محترمة كثمرة النخل أو البرتقال ونحو ذلك مما يؤكل ثمره، فهذه لا يجوز التغوط عندها ولو كانت غير مقصودة لأن الثمر طعام محترم.

(١) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا» الصحيح من المذهب كراهية ذلك (١)، لكن ليس هناك دليل على كراهية ذلك وإنما عللوا ذلك لما فيه من نور الله أو لأن معهما ملائكة.

والصحيح عندي عدم الكراهة لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على جواز ذلك وهو قوله ﷺ «وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا» (٢).

ومعلوم أن من شرق أوغرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنابلة (٣)، وابن سعدي (٤)، وشيخنا (٥) ﵀.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 65 (SanadKitab #145206, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.