Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. قوله (أو حجم أو احتجم)
  4. بيان الراجح من الأقوال

أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ (١)،

ــ

=وقد قال الله ﷾ في الحديث القدسي: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) (١).

الثالث: أن يكرر النظر فينزل منه مذي فظاهر المذهب أنه لا يفطر بذلك لعدم ورود النص بالفطر به، وقياسه على المني لا يصح لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل.

وفي رواية أخرى في المذهب (٢) أنه يفطر به لأنه خارج بشهوة، فأشبه المني.

قلت: والصحيح عندي عدم الإفطار به، وهو كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام، وشيخنا ابن عثيمين، وغيرهم من الفقهاء.

(١) قوله: (أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ): الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالمذهب (٣) وهي من مفرداته أنها تفطر ويجب على الحاجم والمحجوم القضاء.

وذهب جمهور الفقهاء (٤) أنها لا تفطر ولكنهم كرهوها بوجه عام.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية (٥)، والشيخين (٦) لقوله ﷺ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) (٧).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 196 (SanadKitab #145206, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.