Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. قوله (عامدا، ذاكرا لصومه، فسد صومه)
  4. شرح كلام المؤلف

عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ (١)،

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- فائدة (١): هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف، والتبرع بالدم؟

نقول: أما المذهب فعندهم لا يلحق الفصد، والشرط وغيرهما بالحجامة لأن العلة في الحجامة تعبدية، وذهب شيخ الإسلام إلى أن الفصد والشرط يفسدان الصوم وكذلك لو أرعف حتى خرج الدم من أنفه.

والراجح عندي أن هذه الأشياء المذكورة إذا أضعفت الشخص مثل الحجامة فإنه يفطر بها، وهذا ما يميل إليه شيخنا (١) ررحمه الله.

- فائدة (٢): الحجامة بالآلات الحديثة لا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها.

- فائدة (٣): التبرع بالدم كما ذكرنا يفطر إذا كان يضعف الشخص مثل الحجامة، لكن لا يسوغ إلا بثلاثة أمور:

(١) أن لا يتضرر المتبرع.

(٢) الحاجة الماسة للمتبرع له.

(٣) أن يكون بدون عوض لأنه لا يجوز بيع الدم.

- فائدة (٤): الدم الذي يفطر هو الكثير الذي في معنى الحجامة، أما القليل مثل إبرة تحليل السكر فلا تفطر.

(١) قوله: (عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ): هذه شروط فساد الصوم، وقد سبق بيان هذه الشروط.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 197 (SanadKitab #145206, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.