Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. قوله «فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني»

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (١)،

ــ

= نويت عمرة وحجة، وغير ذلك.

وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١) في المختار عندهم، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) في المذهب، وعللوا لذلك ليوافق اللسان القلب.

وذهب بعض الحنفية (٤) والحنابلة (٥) إلى أن التلفظ بالنية مكروه.

أما المالكية (٦) فذهبوا إلى جواز التلفظ بالنية، لكن الأولى تركه إلا لموسوس فيستحب التلفظ بها. فهذه أقوال أصحاب المذاهب في التلفظ بالنية.

قال سماحة شيخنا (٧) ابن باز ﵀ ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي ﷺ.

قلت: والصواب من هذه الأقوال أنه لا يشرع التلفظ بالنية لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، ولا فرق بين الحج والعمرة وغيرها من العبادات.

أما قول (لبيك حجاً)، أو (لبيك عمرة) فهذا ليس بنية وإنما هو تسمية للنسك.

(١) قوله (فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ): أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حين حصول المانع، وهذا ما يسمى بالاشتراط في الإحرام.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 50 (SanadKitab #145206, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.