Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. قوله «فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني»
  4. ذكر بعض الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يسن مطلقاً؛ وهو قول الشافعية (١) والحنابلة (٢) واحتجوا لذلك بحديث ضباعة بنت الزبير، وقول النبي ﷺ لها ذلك.

القول الثاني: أنه لا يسن مطلقاً، وهذا هو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، بل ذهبوا إلى عدم صحة الاشتراط في الإحرام، وعدم إباحة التحلل عند حصول المانع له، واحتجوا لذلك بقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ... ﴾ (٥)

القول الثالث: أنه يسن لمن خاف مانعاً من إتمام الحج كالمرأة الحامل تخاف أن تلد فتصير نفساء، أو رجلاً يخاف عدواً أن يحبسه من إتمام النسك، فهنا يسن لمن كان هذا حاله أن يشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير.

أما من لم يخف فلا يسن له الاشتراط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٦)، وهو ما رجحه شيخنا (٧) ﵀.

والذي أراه: أنه لا ينبغي الاشتراط لكل أحد، بل من خاف من مرضٍ أو حبسٍ أو غيره فيشترط وإلا فلا.

ذكر بعض الفوائد:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 51 (SanadKitab #145206, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.